النص الكامل

مرسوم رقم 138 تاريخ 02/05/1977 نافذ

المادة 7

المادة 7

يجوز للمديرية العامة للاسكان التعاقد بالتراضي مع مصارف لادارة الاعمال الحسابية المتعلقة بالقروض .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7 من مرسوم رقم 138 تاريخ 02/05/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167795/article/7/