المواد
تسري مدة القرض وفائدته ابتداء من أول الشهر الذي يلي تاريخ توقيع اتفاقية القرض من قبل الفريقين على أن تحسب من ضمنها مدتا الامهال للدفع المحددة في الفقرة (ح) من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 تاريخ 14/3/1977 يعطى القرض للمستفيد بالرغم من وجود اشارات دين أخرى على عقاره.
تؤلف المديرية العامة للاسكان فرق عمل في المناطق المتضررة تتولى قبول طلبات القروض والكشف على الاضرار وتقديرها, وترتبط بمكاتب اقليمية. يرأس المكتب الاقليمي موظف من الفئة الثالثة على الاقل ويشرف على أعمال الفرق وموظفيها ويوقع اتفاقيات القروض .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, المادة 6, 06/09/1979
مادة 6: يعدل في المرسوم رقم 138 تاريخ 2/5/1977 ما يلي: اولا- يستعاض في المواد 2 و7 و11 و12 عن العبارة التالية: بالعبارة الجديدة التالية:
- المديرية العامة للاسكان - وزارة الاسكان والتعاونيات - المدير العام - الوزير ان العبارات "فرق عمل" و "مكتب اقليمي" و "مدقق" و"اجهزة" لا تدخل في ملاك الوزارة ولكنها تسمية مؤقتة لمجموعة موظفين يكلفون بالعمل من قبل الوزير. ثانيا- يلغى نص المادة 9 من المرسوم رقم 138 تاريخ 2/5/1977 ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 9 (جديدة) - تشرف المديرية العامة للاسكان على حسن تنفيذ وسير العمل لدى مختلف الفرق والمكاتب الاقليمية, وللوزير عند الحاجة ان يشكل اجهزة او يكلف موظفين لهذه الغاية.
يعين كل مكتب اقليمي مدقق تكون مهمته النظر في توفر المال وانطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة. لا توقع الاتفاقية من قبل رئيس المكتب قبل التأثير عليها من قبل المدقق.
يجري الدفع بواسطة شيكات يوقعها رئيس المكتب الاقليمي مع الموظف المكلف بالمحاسبة, وذلك بعد التأكيد من صحة الحسابات وانطباق معاملة الدفع على القوانين والانظمة التي ترعى اتفاقية القرض .
تتألف واردات "حساب القروض للابنية المتضررة" من:
1 - التبرعات والهبات المالية التي تودعها الدولة في حساب خاص لدى مصرف لبنان باسم وزارة الاسكان والتعاونيات .
2 - الديون التي تسلفها الخزينة لهذا الحساب .
3 - المبالغ التي تستعمل من أموال "الصندوق الخاص بالاسكان".
4 - المبالغ الناتجة عن تسديد أقساط القروض وفوائدها.
5 - فوائد الاموال المودعة في المصارف .
تتألف المدفوعات في هذا الحساب من:
1 - القروض المالية المعطاة للمستفيدين.
2 - النفقات الفنية والادارية وسواها مما يتطلبه العمل.
3 - تسديد الديون.
يجوز للمديرية العامة للاسكان التعاقد بالتراضي مع مصارف لادارة الاعمال الحسابية المتعلقة بالقروض .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, المادة 6, 06/09/1979
مادة 6: يعدل في المرسوم رقم 138 تاريخ 2/5/1977 ما يلي: اولا- يستعاض في المواد 2 و7 و11 و12 عن العبارة التالية: بالعبارة الجديدة التالية:
- المديرية العامة للاسكان - وزارة الاسكان والتعاونيات - المدير العام - الوزير ان العبارات "فرق عمل" و "مكتب اقليمي" و "مدقق" و"اجهزة" لا تدخل في ملاك الوزارة ولكنها تسمية مؤقتة لمجموعة موظفين يكلفون بالعمل من قبل الوزير. ثانيا- يلغى نص المادة 9 من المرسوم رقم 138 تاريخ 2/5/1977 ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 9 (جديدة) - تشرف المديرية العامة للاسكان على حسن تنفيذ وسير العمل لدى مختلف الفرق والمكاتب الاقليمية, وللوزير عند الحاجة ان يشكل اجهزة او يكلف موظفين لهذه الغاية.
يتولى رئيس المحاسبة في وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان -- تنفيذ الواردات بما في ذلك ملاحقة التنفيذ عند الاقتضاء.
تشرف المديرية العامة للاسكان على حسن تنفيذ وسير العمل لدى مختلف الفرق والمكاتب الاقليمية, ولها عند الحاجة أن تشكل أجهزة أو تكلف موظفين من العاملين لديها لهذه الغاية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, المادة 6, 06/09/1979
مادة 6: يعدل في المرسوم رقم 138 تاريخ 2/5/1977 ما يلي: اولا- يستعاض في المواد 2 و7 و11 و12 عن العبارة التالية: بالعبارة الجديدة التالية:
- المديرية العامة للاسكان - وزارة الاسكان والتعاونيات - المدير العام - الوزير ان العبارات "فرق عمل" و "مكتب اقليمي" و "مدقق" و"اجهزة" لا تدخل في ملاك الوزارة ولكنها تسمية مؤقتة لمجموعة موظفين يكلفون بالعمل من قبل الوزير. ثانيا- يلغى نص المادة 9 من المرسوم رقم 138 تاريخ 2/5/1977 ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 9 (جديدة) - تشرف المديرية العامة للاسكان على حسن تنفيذ وسير العمل لدى مختلف الفرق والمكاتب الاقليمية, وللوزير عند الحاجة ان يشكل اجهزة او يكلف موظفين لهذه الغاية.
فيما خلا الرواتب والتعويضات التي يتقاضونها من اداراتهم الاساسية يخضع الموظفون الملحقون بوزارة الاسكان والتعاونيات المديرية العامة للاسكان - لسلطة هذه الوزارة.
يتقاضى الموظفون المكلفون بتنفيذ أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 تاريخ 14/3/1977 تعويضات شهرية مقطوعة عن مجموع ساعات العمل الاضافية توازي ثلث الرواتب الشهرية الاساسية على أن لا يقل دوامهم عن ثمان وأربعين ساعة في الاسبوع وعلى أن يعتبر نصف قيمة هذا التعويض بمثابة بدل انتقال.
يحدد الدوام الاضافي الخاص بقرارات تصدر عن الوزير وتعين أسماء الخاضعين لهذا الدوام بموجب قرارات شهرية تصدر عن المدير العام.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 99 تاريخ 15/11/1979, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 101 تاريخ 15/11/1979, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, المادة 6, 06/09/1979
مادة 6: يعدل في المرسوم رقم 138 تاريخ 2/5/1977 ما يلي: اولا- يستعاض في المواد 2 و7 و11 و12 عن العبارة التالية: بالعبارة الجديدة التالية:
- المديرية العامة للاسكان - وزارة الاسكان والتعاونيات - المدير العام - الوزير ان العبارات "فرق عمل" و "مكتب اقليمي" و "مدقق" و"اجهزة" لا تدخل في ملاك الوزارة ولكنها تسمية مؤقتة لمجموعة موظفين يكلفون بالعمل من قبل الوزير. ثانيا- يلغى نص المادة 9 من المرسوم رقم 138 تاريخ 2/5/1977 ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 9 (جديدة) - تشرف المديرية العامة للاسكان على حسن تنفيذ وسير العمل لدى مختلف الفرق والمكاتب الاقليمية, وللوزير عند الحاجة ان يشكل اجهزة او يكلف موظفين لهذه الغاية.
يعطى الموظف الذي تتطلب طبيعة عمله الانتقال الدائم الى المناطق أو الى ورش العمل تعويضا شهريا مقطوعا عن بدل النقل قدره 250 ل.ل. مايتان وخمسون ليرة لبنانية. تحدد أسماء الموظفين الذين يكلفون بهذه المهام بموجب قرارات شهرية تصدر عن المدير العام.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 99 تاريخ 15/11/1979, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, المادة 6, 06/09/1979
مادة 6: يعدل في المرسوم رقم 138 تاريخ 2/5/1977 ما يلي: اولا- يستعاض في المواد 2 و7 و11 و12 عن العبارة التالية: بالعبارة الجديدة التالية:
- المديرية العامة للاسكان - وزارة الاسكان والتعاونيات - المدير العام - الوزير ان العبارات "فرق عمل" و "مكتب اقليمي" و "مدقق" و"اجهزة" لا تدخل في ملاك الوزارة ولكنها تسمية مؤقتة لمجموعة موظفين يكلفون بالعمل من قبل الوزير. ثانيا- يلغى نص المادة 9 من المرسوم رقم 138 تاريخ 2/5/1977 ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 9 (جديدة) - تشرف المديرية العامة للاسكان على حسن تنفيذ وسير العمل لدى مختلف الفرق والمكاتب الاقليمية, وللوزير عند الحاجة ان يشكل اجهزة او يكلف موظفين لهذه الغاية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 4166 تاريخ 14/07/1981, المادة 1, 06/08/1981
مادة 1: عدل نص الفقرة الاولى من المادة 12 من المرسوم رقم 138 تاريخ 2/5/1977 على الوجه التالي: يعطى الموظف الذي تتطلب طبيعة عمله الانتقال الدائم الى المناطق او الى ورش العمل تعويضا شهريا مقطوعا عن بدل النقل قدره /375/ ل.ل. (ثلاثماية وخمسة وسبعون ليرة). (والباقي دون تعديل)
يعمل بهذا المرسوم فور صدوره.
بعبدا في 2 أيار 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: صلاح سلمان