جميع التشريعات

مرسوم رقم 138 02/05/1977

تحديد دقائق تطبيق أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14-3-1977 (تسليف اصحاب الاملاك المبنية المتضررة على اثر الاحداث )

النوع
مرسوم
الرقم
138
التاريخ
02/05/1977
الجريدة الرسمية
العدد 12, 12/05/1977, ص. 172-173
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3919 تاريخ 10/08/1993 (the text)
مرسوم رقم 4166 تاريخ 14/07/1981 (Art. 12)
مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979 (Arts. 2, 7, 9, 11, 12)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 325 تاريخ 30/11/1982 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 174 تاريخ 19/07/1983 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 3919 تاريخ 10/08/1993 (المادة 13: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 138 تاريخ 02/05/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تسري مدة القرض وفائدته ابتداء من أول الشهر الذي يلي تاريخ توقيع اتفاقية القرض من قبل الفريقين على أن تحسب من ضمنها مدتا الامهال للدفع المحددة في الفقرة (ح) من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 تاريخ 14/3/1977 يعطى القرض للمستفيد بالرغم من وجود اشارات دين أخرى على عقاره.

المادة 2

تؤلف المديرية العامة للاسكان فرق عمل في المناطق المتضررة تتولى قبول طلبات القروض والكشف على الاضرار وتقديرها, وترتبط بمكاتب اقليمية. يرأس المكتب الاقليمي موظف من الفئة الثالثة على الاقل ويشرف على أعمال الفرق وموظفيها ويوقع اتفاقيات القروض .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3

يعين كل مكتب اقليمي مدقق تكون مهمته النظر في توفر المال وانطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة. لا توقع الاتفاقية من قبل رئيس المكتب قبل التأثير عليها من قبل المدقق.

المادة 4

يجري الدفع بواسطة شيكات يوقعها رئيس المكتب الاقليمي مع الموظف المكلف بالمحاسبة, وذلك بعد التأكيد من صحة الحسابات وانطباق معاملة الدفع على القوانين والانظمة التي ترعى اتفاقية القرض .

المادة 5

تتألف واردات "حساب القروض للابنية المتضررة" من:

1 - التبرعات والهبات المالية التي تودعها الدولة في حساب خاص لدى مصرف لبنان باسم وزارة الاسكان والتعاونيات .

2 - الديون التي تسلفها الخزينة لهذا الحساب .

3 - المبالغ التي تستعمل من أموال "الصندوق الخاص بالاسكان".

4 - المبالغ الناتجة عن تسديد أقساط القروض وفوائدها.

5 - فوائد الاموال المودعة في المصارف .

المادة 6

تتألف المدفوعات في هذا الحساب من:

1 - القروض المالية المعطاة للمستفيدين.

2 - النفقات الفنية والادارية وسواها مما يتطلبه العمل.

3 - تسديد الديون.

المادة 7

يجوز للمديرية العامة للاسكان التعاقد بالتراضي مع مصارف لادارة الاعمال الحسابية المتعلقة بالقروض .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 8

يتولى رئيس المحاسبة في وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان -- تنفيذ الواردات بما في ذلك ملاحقة التنفيذ عند الاقتضاء.

المادة 9

تشرف المديرية العامة للاسكان على حسن تنفيذ وسير العمل لدى مختلف الفرق والمكاتب الاقليمية, ولها عند الحاجة أن تشكل أجهزة أو تكلف موظفين من العاملين لديها لهذه الغاية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10

فيما خلا الرواتب والتعويضات التي يتقاضونها من اداراتهم الاساسية يخضع الموظفون الملحقون بوزارة الاسكان والتعاونيات المديرية العامة للاسكان - لسلطة هذه الوزارة.

المادة 11

يتقاضى الموظفون المكلفون بتنفيذ أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 تاريخ 14/3/1977 تعويضات شهرية مقطوعة عن مجموع ساعات العمل الاضافية توازي ثلث الرواتب الشهرية الاساسية على أن لا يقل دوامهم عن ثمان وأربعين ساعة في الاسبوع وعلى أن يعتبر نصف قيمة هذا التعويض بمثابة بدل انتقال.

يحدد الدوام الاضافي الخاص بقرارات تصدر عن الوزير وتعين أسماء الخاضعين لهذا الدوام بموجب قرارات شهرية تصدر عن المدير العام.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 99 تاريخ 15/11/1979, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 101 تاريخ 15/11/1979, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 12

يعطى الموظف الذي تتطلب طبيعة عمله الانتقال الدائم الى المناطق أو الى ورش العمل تعويضا شهريا مقطوعا عن بدل النقل قدره 250 ل.ل. مايتان وخمسون ليرة لبنانية. تحدد أسماء الموظفين الذين يكلفون بهذه المهام بموجب قرارات شهرية تصدر عن المدير العام.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 99 تاريخ 15/11/1979, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 13

يعمل بهذا المرسوم فور صدوره.

بعبدا في 2 أيار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: صلاح سلمان