جميع التشريعات

مرسوم رقم 7328 30/01/2002

تصديق والغاء تخطيطات في منطقة عبرا العقارية (قضاء صيدا)

النوع
مرسوم
الرقم
7328
التاريخ
30/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 12, 14/02/2002, ص. 1566
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 15437 تاريخ 14/10/2005 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7328 تاريخ 30/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 463 تاريخ 29/01/1971 (التصميم التفصيلي لمنطقة عبرا-الهلالية-البراميه) تقسيم المناطق وشبكة الطرقات,

بناء على قرار بلدية عبرا رقم -4- تاريخ 08/03/2001,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 29/08/2001-

محضر رقم 32-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 20/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة عبرا العقارية (قضاء صيدا).

المادة 2

مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 463 تاريخ 29/1/1971 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى اعلاه وذلك في منطقة عبرا العقارية (قضاء: صيدا).

المادة 3

مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحائف العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة كذلك ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 463 تاريخ 29/1/1971 عن صحيفة العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة أعلاه وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي