المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة عبرا العقارية (قضاء صيدا).
مرسوم Decree No. 7328 30/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 463 تاريخ 29/01/1971 (التصميم التفصيلي لمنطقة عبرا-الهلالية-البراميه) تقسيم المناطق وشبكة الطرقات,
بناء على قرار بلدية عبرا رقم -4- تاريخ 08/03/2001,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 29/08/2001-
محضر رقم 32-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 20/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة عبرا العقارية (قضاء صيدا).
مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 463 تاريخ 29/1/1971 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى اعلاه وذلك في منطقة عبرا العقارية (قضاء: صيدا).
مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحائف العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة كذلك ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 463 تاريخ 29/1/1971 عن صحيفة العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة أعلاه وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي