النص الكامل

نظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 10254 / 2009 )

على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي كافة تصنيف كل عملية دفع أو قبض تعادل أو تفوق قيمتها ما يوازي /10000/د.أ (عشرة آلاف دولا اميركي) وفقا لغرضها الاقتصادي (سياحة، شراء بضائع، استثمار، نقل، الخ...) كما هو مبين في جدول "الرموزالمتبعة في تصنيف المعاملات التي تسجل في ميزان المدفوعات" المرفق بهذا القرار ووفقا لمفهوم الاقامة المحددة في الأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان.

المادة 1 من نظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية https://lebaneselegislation.com/ar/law/167845/article/1/