المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 10254 / 2009 )
على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي كافة تصنيف كل عملية دفع أو قبض تعادل أو تفوق قيمتها ما يوازي /10000/د.أ (عشرة آلاف دولا اميركي) وفقا لغرضها الاقتصادي (سياحة، شراء بضائع، استثمار، نقل، الخ...) كما هو مبين في جدول "الرموزالمتبعة في تصنيف المعاملات التي تسجل في ميزان المدفوعات" المرفق بهذا القرار ووفقا لمفهوم الاقامة المحددة في الأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10254 تاريخ 14/09/2009, article 1, 24/09/2009
مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي كافة تصنيف كل عملية دفع أو قبض تعادل أو تفوق قيمتها ما يوازي /10000/د.أ (عشرة آلاف دولا اميركي) وفقا لغرضها الاقتصادي (سياحة، شراء بضائع، استثمار، نقل، الخ...) كما هو مبين في جدول "الرموزالمتبعة في تصنيف المعاملات التي تسجل في ميزان المدفوعات" المرفق بهذا القرار ووفقا لمفهوم الاقامة المحددة في الأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان."