جميع التشريعات

علم وخبر رقم 14 07/02/2002

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية الهولندية لرجال الاعمال" مركزها بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
14
التاريخ
07/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 12, 14/02/2002, ص. 1582-1583
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 14 تاريخ 07/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية-الهولندية

لرجال الاعمال" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4811/2 تاريخ

28/07/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية­ الهولندية لرجال الاعمال" مركزها: بيروت­ الاشرفية­ جادة شارل مالك­ مبنى برج ABN AMRO غايتها:­ تطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان وهولندا, في كل مجالات التجارة والصناعة والزراعة والسياحة. المؤسسون السادة: الياس اسكندر نحاس هاني عمر بحصلي شريف وجيه ادريس محمد خالد محي الدين سنو اندره اوسكار زلعوم جوزيف امين العور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد خالد محي الدين سنو

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 7/2/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر