ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الجمعية اللبنانية-الهولندية
لرجال الاعمال" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4811/2 تاريخ
28/07/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية الهولندية لرجال الاعمال" مركزها: بيروت الاشرفية جادة شارل مالك مبنى برج ABN AMRO غايتها: تطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان وهولندا, في كل مجالات التجارة والصناعة والزراعة والسياحة. المؤسسون السادة: الياس اسكندر نحاس هاني عمر بحصلي شريف وجيه ادريس محمد خالد محي الدين سنو اندره اوسكار زلعوم جوزيف امين العور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد خالد محي الدين سنو
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 7/2/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر