جميع التشريعات

علم وخبر رقم 35 24/02/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية خريجي جامعات ومعاهد مدينة تولوز-فرنسا-في طرابلس مركزها طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
35
التاريخ
24/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 12, 15/03/2001, ص. 731-732
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 35 تاريخ 24/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية خريجي

جامعات ومعاهد مدينة تولوز-فرنسا-

في طرابلس" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية

برقم 3167/2 تاريخ 03/04/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية خريجي جامعات ومعاهد مدينة تولوز- فرنسا- في طرابلس " مركزهما: طرابلس - شارع التل- ملك بلدية طرابلس - قصر رشيد كرامي البلدي الثقافي. غايتها:- 1- توطيد روابط الصداقة والتعاون الوثيق مع مدينة تولوز ممثلة برئيس بلديتها 2- التعاون الثقافي العلمي مع جامعات ومعاهد مدينة تولوز 3- العمل مع الجهات المختصة من الهيئات والمؤسسات الحكومية والاهلية, لبنانية وفرنسية من ضمن القوانين المعمول بها حاليا لتفعيل التوأمة بين المدينتين. المؤسسون السادة: د. سمير مصطفى حمرا البدوي د. ماجد عبد الوهاب العلي عولا عبد اللطيف كريم د. مصطفى ابراهيم العثماني د. مصطفى رشاد المبيض د. رومانوس دانيال سركيس د. غسان كاظم غوشة د. مصطفى فؤاد محمد سعد الله منقاره منقاره د. مصطفى فواز فاضل اديب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور سمير مصطفى حمرا البدوي

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24 شباط 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر