المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية خريجي جامعات ومعاهد مدينة تولوز- فرنسا- في طرابلس " مركزهما: طرابلس - شارع التل- ملك بلدية طرابلس - قصر رشيد كرامي البلدي الثقافي. غايتها:- 1- توطيد روابط الصداقة والتعاون الوثيق مع مدينة تولوز ممثلة برئيس بلديتها 2- التعاون الثقافي العلمي مع جامعات ومعاهد مدينة تولوز 3- العمل مع الجهات المختصة من الهيئات والمؤسسات الحكومية والاهلية, لبنانية وفرنسية من ضمن القوانين المعمول بها حاليا لتفعيل التوأمة بين المدينتين. المؤسسون السادة: د. سمير مصطفى حمرا البدوي د. ماجد عبد الوهاب العلي عولا عبد اللطيف كريم د. مصطفى ابراهيم العثماني د. مصطفى رشاد المبيض د. رومانوس دانيال سركيس د. غسان كاظم غوشة د. مصطفى فؤاد محمد سعد الله منقاره منقاره د. مصطفى فواز فاضل اديب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور سمير مصطفى حمرا البدوي