جميع التشريعات

مرسوم رقم 4991 01/03/2001

تحديد معدل رسم الضمان السنوي المتوجب في سنة 2001 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان

النوع
مرسوم
الرقم
4991
التاريخ
01/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 12, 15/03/2001, ص. 722-723
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4991 تاريخ 01/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ

09/05/1967 وتعديلاته ولا سيما المادة

15 منه المعدلة بموجب مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

9735 تاريخ 21/02/1975,

وبعد استطلاع رأي المؤسسة الوطنية

لضمان الودائع بكتابها رقم 16/2001

تاريخ 19/01/2001 المبني على قرار

مجلس ادارة المؤسسة تاريخ

18/01/2001,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/02/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2001 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2000 .

المادة 2

مادة 2: لا تخضع لهذا الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/02/1975 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة