المادة 1
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2001 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2000 .
مرسوم Decree No. 4991 01/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ
09/05/1967 وتعديلاته ولا سيما المادة
15 منه المعدلة بموجب مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
9735 تاريخ 21/02/1975,
وبعد استطلاع رأي المؤسسة الوطنية
لضمان الودائع بكتابها رقم 16/2001
تاريخ 19/01/2001 المبني على قرار
مجلس ادارة المؤسسة تاريخ
18/01/2001,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 22/02/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2001 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2000 .
مادة 2: لا تخضع لهذا الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/02/1975 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة