جميع التشريعات

قرار رقم 3 01/03/2001

انشاء صندوق تعاضدي في مدينة بيروت "اجيال"

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
01/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 12, 15/03/2001, ص. 751
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 01/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء

وزارات ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

35 تاريخ 09/05/1977 (المتعلق

بصناديق التعاضد لا سيما المادة

السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى

وزارة الزراعة-المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ

27/10/2000,

بناء على اقتراح المدير العام

للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في مدينة بيروت صندوق تعاضدي يدعى: الصندوق التعاضد في مدينة بيروت "اجيال" مركز الصندوق: بيروت منطقة القنطاري- بناية التجارة والمال نطاق عمل الصندوق: مدينة بيروت مدته: /99/ سنة تسع وتسعون سنة يهدف الصندوق الى: اهدافه 1- التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية. 2- المساهمة في النفقات الاجتماعية الناتجة في حالتي: الوفاة- والزواج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 01/03/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله