ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء
وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
35 تاريخ 09/05/1977 (المتعلق
بصناديق التعاضد لا سيما المادة
السابعة منه),
بناء على طلب التأسيس المقدم الى
وزارة الزراعة-المديرية العامة
للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ
27/10/2000,
بناء على اقتراح المدير العام
للتعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في مدينة بيروت صندوق تعاضدي يدعى: الصندوق التعاضد في مدينة بيروت "اجيال" مركز الصندوق: بيروت منطقة القنطاري- بناية التجارة والمال نطاق عمل الصندوق: مدينة بيروت مدته: /99/ سنة تسع وتسعون سنة يهدف الصندوق الى: اهدافه 1- التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية. 2- المساهمة في النفقات الاجتماعية الناتجة في حالتي: الوفاة- والزواج.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 01/03/2001
وزير الزراعة
د. علي عبد الله