ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة قدامى ثانوية مار الياس لراهبات
العائلة المقدسة المارونيات" حوش الامراء والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
3747/2 تاريخ 16/01/1994,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة» : رابطة قدامى ثانوية مار الياس لراهبات العائلة المقدسة المارونيات« مركزها: حوش الأمراء ـ ملك راهبات العائلة المقدسة ـ شارع جورج هراوي ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ توثيق أواصر التعاون بين الخريجين. 2 ـ العمل على ازدهار المدرسة وتطويرها. 3 ـ العمل على توفير وضع أفضل لخريجيها. 4 ـ العمل في خدمة القضايا التربوية والاجتماعية. المؤسسون السادة: جان جورج سعادة اليانا جان القش سامي أنطوان صادر صباح إلياس صليبا يولا وديع التنوري ميشال موريس البيطار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال موريس البيطار.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد الواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 11 آذار 2000 وزير الداخلية ميشال المر