All legislation

علم وخبر Notice of association No. 31 11/03/2000

تأسيس جمعية باسم: "رابطة قدامى ثانوية مار الياس لراهبات العائلة المقدسة المارونيات" مركزها: حوش الامراء- قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
31
Date
11/03/2000
Official Gazette
Issue 12, 16/03/2000, p. 1209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 31 تاريخ 11/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة قدامى ثانوية مار الياس لراهبات

العائلة المقدسة المارونيات" حوش الامراء والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3747/2 تاريخ 16/01/1994,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة» : رابطة قدامى ثانوية مار الياس لراهبات العائلة المقدسة المارونيات« مركزها: حوش الأمراء ـ ملك راهبات العائلة المقدسة ـ شارع جورج هراوي ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ توثيق أواصر التعاون بين الخريجين. 2 ـ العمل على ازدهار المدرسة وتطويرها. 3 ـ العمل على توفير وضع أفضل لخريجيها. 4 ـ العمل في خدمة القضايا التربوية والاجتماعية. المؤسسون السادة: جان جورج سعادة اليانا جان القش سامي أنطوان صادر صباح إلياس صليبا يولا وديع التنوري ميشال موريس البيطار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال موريس البيطار.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد الواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 11 آذار 2000 وزير الداخلية ميشال المر