المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من قانون 7 تموز سنة 1954 على الوجه التالي: مصلحة الكهرباء والنقل المشترك
انشئت مصلحة تدعى مصلحة الكهرباء والنقل المشترك غايتها ادارة واستثمار المشاريع التي استردتها الدولة من الشركة المغفلة "كهرباء بيروت " بموجب البروتوكول المؤرخ في 26 اذار سنة 1954 وسواها من المشاريع المتعلقة بانتاج او نقل او توزيع الطاقة الكهربائية او بالنقل المشترك التي تعهد اليها الحكومة بادارتها واستثمارها
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961, المادة 1, 19/04/1961
تعديلا لاحكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 17/3/1959 يفصل النقل المشترك عن المصلحة المسماة "مصلحة الكهرباء والنقل المشترك" التي اصبحت تدعى "مصلحة الكهرباء".