المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من قانون 7 تموز سنة 1954 على الوجه التالي: مصلحة الكهرباء والنقل المشترك
انشئت مصلحة تدعى مصلحة الكهرباء والنقل المشترك غايتها ادارة واستثمار المشاريع التي استردتها الدولة من الشركة المغفلة "كهرباء بيروت " بموجب البروتوكول المؤرخ في 26 اذار سنة 1954 وسواها من المشاريع المتعلقة بانتاج او نقل او توزيع الطاقة الكهربائية او بالنقل المشترك التي تعهد اليها الحكومة بادارتها واستثمارها
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون منفذ بمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961, article 1, 19/04/1961
تعديلا لاحكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 17/3/1959 يفصل النقل المشترك عن المصلحة المسماة "مصلحة الكهرباء والنقل المشترك" التي اصبحت تدعى "مصلحة الكهرباء".