All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 34 17/03/1959

تعديل الفقرة الاولى من المادة الاولى من قانون 7 تموز سنة 1954 المتعلق بانشاء مصلحة الكهرباء والنقل المشترك

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
34
Date
17/03/1959
Official Gazette
Issue 12, 18/03/1959, p. 197
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 17/03/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من قانون 7 تموز سنة 1954 على الوجه التالي: مصلحة الكهرباء والنقل المشترك

انشئت مصلحة تدعى مصلحة الكهرباء والنقل المشترك غايتها ادارة واستثمار المشاريع التي استردتها الدولة من الشركة المغفلة "كهرباء بيروت " بموجب البروتوكول المؤرخ في 26 اذار سنة 1954 وسواها من المشاريع المتعلقة بانتاج او نقل او توزيع الطاقة الكهربائية او بالنقل المشترك التي تعهد اليها الحكومة بادارتها واستثمارها

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون وزير الاشغال العامة الاجتماعية والبرق والبريد والمواصلات او التربية والهاتف الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: ريمون اده الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني