جميع التشريعات

مرسوم رقم 830 12/03/1959

تحديد رسوم الدقيق المستورد من الخارج عبر البحار للاستهلاك المحلي

النوع
مرسوم
الرقم
830
التاريخ
12/03/1959
الجريدة الرسمية
العدد 12, 18/03/1959, ص. 208-209
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 830 تاريخ 12/03/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد رسوم الدقيق المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 12 اذار سنة 1959 باربعة غروش للكيلو الواحد من الدقيق المستورد من الخارج عبر البحار للاستهلاك المحلي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 12 آذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي