المادة 1
مادة 1: تحدد رسوم الدقيق المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 12 اذار سنة 1959 باربعة غروش للكيلو الواحد من الدقيق المستورد من الخارج عبر البحار للاستهلاك المحلي
مرسوم Decree No. 830 12/03/1959
مادة 1: تحدد رسوم الدقيق المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 12 اذار سنة 1959 باربعة غروش للكيلو الواحد من الدقيق المستورد من الخارج عبر البحار للاستهلاك المحلي
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 12 آذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس الوزراء الامضاء رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي