المادة 1
مادة 1: يقصد بعبارة "نقل الاسلحة والذخائر" الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم (1) الصادر بتاريخ 15/12/1958 - وجودها مع الشخص المخالف سواء حملها ام نقلها معه باي وسيلة كانت
مرسوم إشتراعى رقم 36 17/03/1959
مادة 1: يقصد بعبارة "نقل الاسلحة والذخائر" الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم (1) الصادر بتاريخ 15/12/1958 - وجودها مع الشخص المخالف سواء حملها ام نقلها معه باي وسيلة كانت
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 17 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس الوزراء والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون وزير الاشغال العامة الاجتماعية والبرق والبريد والمواصلات والتربية الوطنية والهاتف والصحة العامة والزراعة الامضاء: ريمون اده الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني