جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 36 17/03/1959

تفسير المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 15-12-1958 المختص بتعديل قانون 18 حزيران سنة 1952 المتعلق بالاسلحة والذخائر

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
36
التاريخ
17/03/1959
الجريدة الرسمية
العدد 12, 18/03/1959, ص. 199
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 17/03/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يقصد بعبارة "نقل الاسلحة والذخائر" الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم (1) الصادر بتاريخ 15/12/1958 - وجودها مع الشخص المخالف سواء حملها ام نقلها معه باي وسيلة كانت

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 17 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس الوزراء والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون وزير الاشغال العامة الاجتماعية والبرق والبريد والمواصلات والتربية الوطنية والهاتف والصحة العامة والزراعة الامضاء: ريمون اده الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني