All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 36 17/03/1959

تفسير المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 15-12-1958 المختص بتعديل قانون 18 حزيران سنة 1952 المتعلق بالاسلحة والذخائر

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
36
Date
17/03/1959
Official Gazette
Issue 12, 18/03/1959, p. 199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 17/03/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقصد بعبارة "نقل الاسلحة والذخائر" الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم (1) الصادر بتاريخ 15/12/1958 - وجودها مع الشخص المخالف سواء حملها ام نقلها معه باي وسيلة كانت

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 17 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس الوزراء والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون وزير الاشغال العامة الاجتماعية والبرق والبريد والمواصلات والتربية الوطنية والهاتف والصحة العامة والزراعة الامضاء: ريمون اده الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني