جميع التشريعات

قرار رقم 3760 11/03/1947

منع ذبح الخرفان

النوع
قرار
الرقم
3760
التاريخ
11/03/1947
الجريدة الرسمية
العدد 12, 19/03/1947, ص. 207
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3760 تاريخ 11/03/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا ذبح الخرفان قبل اول نيسان سنة 1947 في جميع الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يشترط في الخرفان التي سيسمح بذبحها بعد تاريخ اول نيسان سنة 1947 ان لا يقل وزن لحمها مذبوحة مع العظم عن اثني عشر كيلو.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 اذار سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط