All legislation

قرار Decision No. 3760 11/03/1947

منع ذبح الخرفان

Type
قرار · Decision
Number
3760
Date
11/03/1947
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1947, p. 207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3760 تاريخ 11/03/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا ذبح الخرفان قبل اول نيسان سنة 1947 في جميع الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يشترط في الخرفان التي سيسمح بذبحها بعد تاريخ اول نيسان سنة 1947 ان لا يقل وزن لحمها مذبوحة مع العظم عن اثني عشر كيلو.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 اذار سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط