جميع التشريعات

قرار رقم 222 12/03/1952

التعديل رقم 193 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
222
التاريخ
12/03/1952
الجريدة الرسمية
العدد 12, 19/03/1952, ص. 270-271
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 222 تاريخ 12/03/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى ......................................................... 467 الخيوط المصنوعة من فضالات الحرير الصنعي او المواد النسيجية الصنعية صرفة او مخلوطة بالصوف وغير محضرة للبيع بالمفرق. ب - مخلوطة بالصوف , ايا كانت نسبة المزيج كيلو صاف 200غ ج- وغيرها كيلو صاف 200غ

رقم الوضع التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة العادية على البضائع على البضائع الفلسطينية السورية .......................................................... 467-ب - معفاة معفاة معفاة ج- 100غ معفاة 100غ

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 اذار سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد