All legislation

قرار Decision No. 222 12/03/1952

التعديل رقم 193 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
222
Date
12/03/1952
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1952, p. 270-271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 222 تاريخ 12/03/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى ......................................................... 467 الخيوط المصنوعة من فضالات الحرير الصنعي او المواد النسيجية الصنعية صرفة او مخلوطة بالصوف وغير محضرة للبيع بالمفرق. ب - مخلوطة بالصوف , ايا كانت نسبة المزيج كيلو صاف 200غ ج- وغيرها كيلو صاف 200غ

رقم الوضع التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة العادية على البضائع على البضائع الفلسطينية السورية .......................................................... 467-ب - معفاة معفاة معفاة ج- 100غ معفاة 100غ

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 اذار سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد