جميع التشريعات

قرار رقم 220 07/03/1952

التعديل رقم 191 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
220
التاريخ
07/03/1952
الجريدة الرسمية
العدد 12, 19/03/1952, ص. 224-269
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 220 تاريخ 07/03/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 آذار سنة 1950

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 21 تشرين الثاني

سنة 1950

وبناء على القرار رقم 189/ل ر تاريخ 8 ايلول سنة 1936 المسمى

"تعريفة الجمارك" والقرارات اللاحقة له.

وبناء على الاتفاقات المتعلقة بالتبادل التجاري بين لبنان

وسوريا والمراسلات المتبادلة في 4 شباط سنة 1952 بين رئيس

الدولة في سوريا ورئيس الحكومة في لبنان.

وبناء على القانون الصادر في 26 شباط سنة 1952

وبناء على وثائق الابرام المتبادلة بين الحكومتين في تاريخ

2 اذار سنة 1952

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا للمواد 13 و14 و16 من قانون الجمارك على البضائع التي زيدت عليها الرسوم واعتبارا من 8 آذار سنة 1952 على البضائع التي خفضت عنها الرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.