المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
قرار Decision No. 220 07/03/1952
ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 آذار سنة 1950
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 21 تشرين الثاني
سنة 1950
وبناء على القرار رقم 189/ل ر تاريخ 8 ايلول سنة 1936 المسمى
"تعريفة الجمارك" والقرارات اللاحقة له.
وبناء على الاتفاقات المتعلقة بالتبادل التجاري بين لبنان
وسوريا والمراسلات المتبادلة في 4 شباط سنة 1952 بين رئيس
الدولة في سوريا ورئيس الحكومة في لبنان.
وبناء على القانون الصادر في 26 شباط سنة 1952
وبناء على وثائق الابرام المتبادلة بين الحكومتين في تاريخ
2 اذار سنة 1952
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا للمواد 13 و14 و16 من قانون الجمارك على البضائع التي زيدت عليها الرسوم واعتبارا من 8 آذار سنة 1952 على البضائع التي خفضت عنها الرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.