جميع التشريعات

مرسوم رقم 3714 06/03/1987

تعديل قيمة التعويض الشهري لموظفي الجيش المدنيين

النوع
مرسوم
الرقم
3714
التاريخ
06/03/1987
الجريدة الرسمية
العدد 12, 19/03/1987, ص. 108-109
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3714 تاريخ 06/03/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل الفقرة (1) من المادة 36 المعدلة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 بالفقرة التالي نصها: قيمة التعويض : تحدد قيمة هذا التعويض بـ20% من راتب الموظف المعمول به بتاريخ وضع هذا المرسوم التعديلي موضع التنفيذ وتعتبر بدلا شهريا مقطوعا غير قابل للتعديل مهما طرأ على الراتب من زيادات مختلفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية, وتتولى وزارة الدفاع الوطني عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

بعبدا في 6 آذار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الدفاع الوطني الامضاء: عادل عسيران