المواد
مادة 1: تستبدل الفقرة (1) من المادة 36 المعدلة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 بالفقرة التالي نصها: قيمة التعويض : تحدد قيمة هذا التعويض بـ20% من راتب الموظف المعمول به بتاريخ وضع هذا المرسوم التعديلي موضع التنفيذ وتعتبر بدلا شهريا مقطوعا غير قابل للتعديل مهما طرأ على الراتب من زيادات مختلفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية, وتتولى وزارة الدفاع الوطني عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
بعبدا في 6 آذار 1987
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: عادل عسيران