جميع التشريعات

مرسوم رقم 15226 11/03/1957

تحديد تعويضات موظفي المطارات المدنية الذين يعملون ليلا باستثناء الحرس والأطفائيين والسائقين

النوع
مرسوم
الرقم
15226
التاريخ
11/03/1957
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/1957, ص. 329-330
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15226 تاريخ 11/03/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تحدد التعويضات التي تعطى لموظفي المطارات المدنية الذين يعملون بحكم وظيفتهم ليلا باستثناء الحرس والاطفائيين والسائقين, بثمانين غرشا لبنانيا عن كل ساعة. تحسب ساعات الليل من الساعة العشرين الى السادسة صباحا.

المادة 2

لا يستحق التعويض المنصوص عليه في مادة 1 الا للموظفين الذين يقومون فعليا بالعمل الليلي بناء لتكليفهم بمذكرة الخدمة الصادرة عن مدير الطيران المدني.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 233/ر.م. تاريخ 27/2/1957 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب