المادة 1
تحدد التعويضات التي تعطى لموظفي المطارات المدنية الذين يعملون بحكم وظيفتهم ليلا باستثناء الحرس والاطفائيين والسائقين, بثمانين غرشا لبنانيا عن كل ساعة. تحسب ساعات الليل من الساعة العشرين الى السادسة صباحا.
مرسوم Decree No. 15226 11/03/1957
تحدد التعويضات التي تعطى لموظفي المطارات المدنية الذين يعملون بحكم وظيفتهم ليلا باستثناء الحرس والاطفائيين والسائقين, بثمانين غرشا لبنانيا عن كل ساعة. تحسب ساعات الليل من الساعة العشرين الى السادسة صباحا.
لا يستحق التعويض المنصوص عليه في مادة 1 الا للموظفين الذين يقومون فعليا بالعمل الليلي بناء لتكليفهم بمذكرة الخدمة الصادرة عن مدير الطيران المدني.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 233/ر.م. تاريخ 27/2/1957 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب