جميع التشريعات

قرار رقم 9956 13/03/1957

تحديد صفة المستهلكين المستفيدين من سعر الغازاويل المخفض

النوع
قرار
الرقم
9956
التاريخ
13/03/1957
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/1957, ص. 295
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 10639 تاريخ 10/02/1959 (Art. 2)
قرار رقم 10276 تاريخ 15/01/1958 (Arts. 3, 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9956 تاريخ 13/03/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مستهلكا صناعيا: أ- كل صاحب مصنع او مشغل او فرن مسجل لدى مصلحة الصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني. ب - كل صاحب فندق مسجل لدى المفوضية العامة للسياحة والاصطياف . ج- كل صاحب معمل لتوليد الكهرباء مسجل لدى المديرية العامة لمراقبة الشركات .

المادة 2

مادة 2: تكلف جمعية الصناعيين اللبنانيين بتنظيم الحسابات المختصة باعادة زيادة اسعار الغازاويل. تعد الجمعية مرة كل ثلاثة اشهر جداول افرادية بكميات الغازاويل المستهلكة وبالمبالغ المتوجب اعادتها عنها.

المادة 3

مادة 3: تؤلف لجنة من السيد فرنسيس اسحق رئيس مصلحة الصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني والسيد عدنان المجذوب من مصلحة المحروقات بوزارة التصميم مهمتها تدقيق الجداول المقدمة من جمعية الصناعيين واقرارها. وتقوم اللجنة بعملها عند الاقتضاء خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 4

مادة 4: تدفع المبالغ المتوجبة لاصحاب الاستحقاق بالاستناد للجداول الافرادية المصدقة وبعد موافقة مجلس الوزراء من صندوق الخزينة المركزي ومن الصناديق التابعة له في المحافظات والاقضية. وتقيد في مصلحة الخزينة في الحساب الخاص "للصندوق المستقل لحساب وزارة التصميم"

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 23/1/957 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 1957 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نصري المعلوف