المواد
مادة 1: يعتبر مستهلكا صناعيا: أ- كل صاحب مصنع او مشغل او فرن مسجل لدى مصلحة الصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني. ب - كل صاحب فندق مسجل لدى المفوضية العامة للسياحة والاصطياف . ج- كل صاحب معمل لتوليد الكهرباء مسجل لدى المديرية العامة لمراقبة الشركات .
مادة 2: تكلف جمعية الصناعيين اللبنانيين بتنظيم الحسابات المختصة باعادة زيادة اسعار الغازاويل. تعد الجمعية مرة كل ثلاثة اشهر جداول افرادية بكميات الغازاويل المستهلكة وبالمبالغ المتوجب اعادتها عنها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 10639 تاريخ 10/02/1959, article 1, 18/02/1959
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 9956 تاريخ 13 اذار 1957 على الوجه التالي: تكلف لجنة الغاز اويل في وزارة الاقتصاد الوطني بتدقيق الحسابات المختصة باعادة زيادة اسعار الغاز اويل والعائدة لاستهلاك الافران وبتنظيم جداول لها والباقي بدون تعديل
مادة 3: تؤلف لجنة من السيد فرنسيس اسحق رئيس مصلحة الصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني والسيد عدنان المجذوب من مصلحة المحروقات بوزارة التصميم مهمتها تدقيق الجداول المقدمة من جمعية الصناعيين واقرارها. وتقوم اللجنة بعملها عند الاقتضاء خارج اوقات الدوام الرسمي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 10276 تاريخ 15/01/1958, article 1, 22/01/1958
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 9956 تاريخ 13 اذار سنة 1957 على الشكل التالي:-
تؤلف لجنة من السادة محمد شبقلو وعدنان المجذوب من وزارة التصميم العام, ومن جان تيان ومحمد نور الدين من وزارة الاقتصاد الوطني, مهمتها تحديد الكميات القصوى المستهلكة من الغازاويل في المؤسسات - الصناعية, وتدقيق الجداول المقدمة من جمعية الصناعيين اللبنانيين واقرارها.
مادة 4: تدفع المبالغ المتوجبة لاصحاب الاستحقاق بالاستناد للجداول الافرادية المصدقة وبعد موافقة مجلس الوزراء من صندوق الخزينة المركزي ومن الصناديق التابعة له في المحافظات والاقضية. وتقيد في مصلحة الخزينة في الحساب الخاص "للصندوق المستقل لحساب وزارة التصميم"
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 10276 تاريخ 15/01/1958, article 2, 22/01/1958
مادة 2: تعدل المادة الرابعة من القرار 9956 تاريخ 13 اذار 1957 على الشكل التالي: تدفع المبالغ المتوجبة لاصحاب الاستحقاق من صندوق مكتب القمح ومن الرديات التي تصرف لهذه الغاية من وزارة التصميم العام, بالاستناد الى الجداول الافرادية المقدمة من اللجنة وبعد موافقة وزير التصميم.
مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 23/1/957 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آذار 1957
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: نصري المعلوف