النص الكامل

مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تقوم لجان الاحصاء العام محليا بمعاينة جميع الابنية على انواعها والاراضي المخصصة لاعمال تجارية او صناعية او مستعملة كورش او مستودعات وما شاكل بغية احصاء كامل اقسامها, وعلى مالكي العقارات وشاغليها ان يسهلوا لها مهمتها. وفي حال تغيب رئيس او احد اعضاء اللجنة يصار الى تعيين خلف له.

المادة 3 من مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168020/article/3/