المادة 4
مادة 4: على لجان الاحصاء العام ان تدون بالتفصيل على دفاتر الاحصاء محتويات كل عقار مع ذكر اسم شاغل كل قسم منه.
مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957 نافذ
مادة 4: على لجان الاحصاء العام ان تدون بالتفصيل على دفاتر الاحصاء محتويات كل عقار مع ذكر اسم شاغل كل قسم منه.
المادة 4 من مرسوم رقم 15240 تاريخ 15/03/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168020/article/4/