جميع التشريعات

قرار رقم 628 08/03/1957

قرار يتضمن التعديل رقم 384 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
628
التاريخ
08/03/1957
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/1957, ص. 354-355
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 628 تاريخ 08/03/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

819 الاصناف المعدة للزخرفة والاستعمالات الشخصية وجميع الاصناف المسماة "حلى الغواية" غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر المصنوعة من المعادن العادية او المعادن العادية المذهبة او المفضضة او الملسة بمعادن ثمينة القيمة 80 % الرسم الاضافي لحساب المصلحة الوطنية للتعمير 10 % 819 القداحات والولاعات مكرر (الية او كهربائية او ذات الوسيط الكيمائي الخ...) وقطعها المنفصلة باستثناء احجار القدح والفتائل القيمة 100 % الرسم الاضافي لحساب المصلحة الوطنية للتعمير 10 % رقم التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع الوضع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

819 40 % 70,26 % 40 % 40 % 40 % الرسم الاضافي لحساب المصلحة الوطنية للتعمير 10 % 70,6 % 10 % 10 % 10 % 819 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % الرسم الاضافي لحساب المصلحة الوطنية للتعمير 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 1957 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح