All legislation

قرار Decision No. 628 08/03/1957

قرار يتضمن التعديل رقم 384 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
628
Date
08/03/1957
Official Gazette
Issue 12, 20/03/1957, p. 354-355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 628 تاريخ 08/03/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

819 الاصناف المعدة للزخرفة والاستعمالات الشخصية وجميع الاصناف المسماة "حلى الغواية" غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر المصنوعة من المعادن العادية او المعادن العادية المذهبة او المفضضة او الملسة بمعادن ثمينة القيمة 80 % الرسم الاضافي لحساب المصلحة الوطنية للتعمير 10 % 819 القداحات والولاعات مكرر (الية او كهربائية او ذات الوسيط الكيمائي الخ...) وقطعها المنفصلة باستثناء احجار القدح والفتائل القيمة 100 % الرسم الاضافي لحساب المصلحة الوطنية للتعمير 10 % رقم التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع الوضع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

819 40 % 70,26 % 40 % 40 % 40 % الرسم الاضافي لحساب المصلحة الوطنية للتعمير 10 % 70,6 % 10 % 10 % 10 % 819 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % الرسم الاضافي لحساب المصلحة الوطنية للتعمير 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 1957 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح