المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
819 الاصناف المعدة للزخرفة والاستعمالات الشخصية وجميع الاصناف المسماة "حلى الغواية" غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر المصنوعة من المعادن العادية او المعادن العادية المذهبة او المفضضة او الملسة بمعادن ثمينة القيمة 80 % الرسم الاضافي لحساب المصلحة الوطنية للتعمير 10 % 819 القداحات والولاعات مكرر (الية او كهربائية او ذات الوسيط الكيمائي الخ...) وقطعها المنفصلة باستثناء احجار القدح والفتائل القيمة 100 % الرسم الاضافي لحساب المصلحة الوطنية للتعمير 10 % رقم التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع الوضع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
819 40 % 70,26 % 40 % 40 % 40 % الرسم الاضافي لحساب المصلحة الوطنية للتعمير 10 % 70,6 % 10 % 10 % 10 % 819 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % الرسم الاضافي لحساب المصلحة الوطنية للتعمير 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %