النص الكامل

قرار رقم 133 تاريخ 23/02/1980 نافذ

المادة 7

المادة 7

بعد صدور قرار النقل المشار اليه اعلاه يمنع منعا باتا, وتحت اي تسمية كانت (تسوية اوضاع, تأمين عمل, نقل موقت ) نقل اي مدرس , وخاصة خلال العام الدارسي الا في الحالات الاستثنائية الطارئة وبناء على اقتراح معلل من رئيس الدائرة الاقليمية والمفتش المختص ومدير التعليم الابتدائي.

المادة 7 من قرار رقم 133 تاريخ 23/02/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168028/article/7/