المادة 7
بعد صدور قرار النقل المشار اليه اعلاه يمنع منعا باتا, وتحت اي تسمية كانت (تسوية اوضاع, تأمين عمل, نقل موقت ) نقل اي مدرس , وخاصة خلال العام الدارسي الا في الحالات الاستثنائية الطارئة وبناء على اقتراح معلل من رئيس الدائرة الاقليمية والمفتش المختص ومدير التعليم الابتدائي.