جميع التشريعات

مرسوم رقم 3052 11/03/1986

تحديد تعويضات رئيس وأعضاء مجلس ادارة معهد الدروس القضائية ورئيس المعهد ومدير الدروس .

النوع
مرسوم
الرقم
3052
التاريخ
11/03/1986
الجريدة الرسمية
العدد 12, 20/03/1986, ص. 113
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8098 تاريخ 11/05/2012 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3052 تاريخ 11/03/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) لا سيما المواد 55 ,72 و76 منه,

بناء على القانون رقم 5/86 تاريخ 11/2/1986 (قانون القاعدة الاثني عشرية),

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بتاريخ 21/1/1986

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 8098 / 2012 )

يحدد التعويض الشهري لكل من رؤساء ونائب الرئيس واعضاء مجالس ادارة معهد الدروس القضائية بأقسامه العدلي والاداري والمالي ورئيس المعهد ومدير الدروس فيه بصفتهما عضوين في مجالس ادارة المعهد على الوجه التالي:

- رئيس ونائب رئيس مجلس الادارة 600000 ل.ل.

- كل عضو من اعضاء مجلس الادارة بمن فيهم رئيس المعهد ومدير المعهد 400000 ل.ل.

على ان يتقاضى نائب الرئيس ورئيس المعهد ومدير المعهد بصفتهما عضوين في مجلس الادارة تعويضا واحدا فقط عن عضويتهم في مجالس ادارة المعهد ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال.

يحدد التعويض الشهري لرئيس ومدير معهد القضائية ، بصفتهما يتوليان اعباء ومسؤليات رئاسة المعهد وادارته بأقسامه الثلاثة على الوجه التالي :

- %15 من الراتب الذي يتقاضاه في كل حين رئيس معهد الدروس القضائية ومدير المعهد .

لا يستفيد رئيس ومدير معهد الدروس القضائية من التعويض الشهري المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا كان او اصبح يتقاضى التعويض المنصوص عليه في المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بتنظيم وزارة العدل.

المادة 2

ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1986 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي:

من: الباب الثالث والعشرين احتياطي الموازنة الفصل الوحيد احتياطي لنفقات طارئة البند 14 احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة فقط مايتان وواحد واربعون الف ليرة لبنانية لا غير 000 241 ل.ل.

الى: الباب الرابع وزارة العدل الفصل الاول الادارة المركزية البند 2 التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2 تعويضات مختلفة لفقط مايتان وواحد واربعون الف ليرة لبنانية لا غير 000 241 ل.ل.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 اذار 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير العدل الامضاء: نبيه بري