المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 8098 / 2012 )
يحدد التعويض الشهري لكل من رؤساء ونائب الرئيس واعضاء مجالس ادارة معهد الدروس القضائية بأقسامه العدلي والاداري والمالي ورئيس المعهد ومدير الدروس فيه بصفتهما عضوين في مجالس ادارة المعهد على الوجه التالي:
- رئيس ونائب رئيس مجلس الادارة 600000 ل.ل.
- كل عضو من اعضاء مجلس الادارة بمن فيهم رئيس المعهد ومدير المعهد 400000 ل.ل.
على ان يتقاضى نائب الرئيس ورئيس المعهد ومدير المعهد بصفتهما عضوين في مجلس الادارة تعويضا واحدا فقط عن عضويتهم في مجالس ادارة المعهد ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال.
يحدد التعويض الشهري لرئيس ومدير معهد القضائية ، بصفتهما يتوليان اعباء ومسؤليات رئاسة المعهد وادارته بأقسامه الثلاثة على الوجه التالي :
- %15 من الراتب الذي يتقاضاه في كل حين رئيس معهد الدروس القضائية ومدير المعهد .
لا يستفيد رئيس ومدير معهد الدروس القضائية من التعويض الشهري المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا كان او اصبح يتقاضى التعويض المنصوص عليه في المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بتنظيم وزارة العدل.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرتان الأولى والثانية) بموجب مرسوم رقم 8098 تاريخ 11/05/2012, المادة 1, 17/05/2012
مادة 1: تلغى الفقرتان الأولى والثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 3052 تاريخ 11/3/1986 وتستبدل بالنص التالي: «يحدد التعويض الشهري لكل من رؤساء ونائب الرئيس وأعضاء مجالس إدارة معهد الدروس القضائية، بأقسامه العدلي والإداري والمالي، ورئيس المعهد ومدير الدروس فيه، بصفتهما عضوين في مجالس إدارة المعهد»، على الوجه التالي: -رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة------/600.000/ ل.ل.- -كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بمن فيهم رئيس المعهد ومدير المعهد----/400،000/ل.ل.- (وباقي هذه الفقرة دون تعديل). على أن يتقاضى نائب الرئيس، ورئيس المعهد ومدير المعهد بصفتهما عضوين في مجلس الإدارة، تعويضاً واحداً فقط عن عضويتهم في مجالس إدارة المعهد، ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال.
أُضيفت إلى (الفقرتين الأولى والثانية) بموجب مرسوم رقم 8098 تاريخ 11/05/2012, المادة 2, 17/05/2012
مادة 2: تضاف الى الفقرتين الأولى والثانية، المعدلتين، من المادة الأولى من المرسوم رقم 3052 تاريخ 11/3/1986، الفقرتان التاليتان: «يحدد التعويض الشهري لرئيس ومدير معهد الدروس القضائية، بصفتهما يتوليان أعباء ومسؤوليات رئاسة المعهد وإدارته، بأقسامه الثلاثة»، على الوجه التالي: -15 % من الراتب الذي يتقاضاه في كل حين رئيس معهد الدروس القضائية ومدير المعهد. «لا يستفيد رئيس ومدير معهد الدروس القضائية من التعويض الشهري المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان أو أصبح يتقاضى التعويض المنصوص عليه في المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بتنظيم وزارة العدل».