المادة 40
ان الاستفادة من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 63 من القانون معلق على الشرطين التاليين:
1) ان يكون رأسمال الشركة او المؤسسة قد خفض في الانظمة وفي الميزانية (البيلانجو) تخفيضا يوازي مقدار الاستهلاكات والمردودات .
2) ان يكون قد اعلن عن هذا التخفيض بالطرق القانونية ويقدم طلب الاعفاء الى الدائرة المختصة مع المستندات التالية:
1) نسخة مصدقة عن القرار القاضي باجواء الاستهلاك او الرد او خلاصة مصدقة عن صك الامتياز تبرر الاستهلاك.
2) جدول تبين فيه عدد الاسهم, وقيمتها الاسمية, ومقدار الرأسمال المدفوع, والاستهلاكات السابقة, وكذلك اي تخفيض يكون قد طرأ على الرأسمال قبلا.
3) تقويما(جردة) مفصلا تبين فيه الاموال المقيدة في باب "الاصول" وقيمتها الحقيقية وقت تقديم الطلب (بقطع النظر عن اي تخمين دون في الميزانية او في اي مستند آخر) وكذلك الاموال المقيدة في باب "الخصوم" ويمنح الاعفاء اذا تبين من المستندات المقدمة انه في حالة تنزيل الخصوم الحقيقة من الاصول لا يبقى سوى رأسمال الشركة, بقطع النظر عن الاستهلاكات والمردودات المطلوب اعفاؤها.