المادة 41
تستحق الضريبة على واردات الاسهم والسندات المالية الاجنبية عند قبض هذه الواردات في لبنان او في الخارج مهما كانت السنة المالية التي تدفع عنها هذه المبالغ.
مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 نافذ
تستحق الضريبة على واردات الاسهم والسندات المالية الاجنبية عند قبض هذه الواردات في لبنان او في الخارج مهما كانت السنة المالية التي تدفع عنها هذه المبالغ.
المادة 41 من مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168038/article/41/