النص الكامل

قانون تاريخ 20/03/1951 نافذ

المادة 21

المادة 21

تضاف الى المادة الاولى من قانون 12 ايار سنة 1938 الفقرة التالية: " وعلى شركات البترول ان تؤدي الرسوم المتوجبة على كميات المواد الملتهبة التي تخرجها من المصافي الكائنة ضمن الاراضي اللبنانية خلال عشرين يوما من تاريخ استلامها اوامر الدفع التي ترسلها لها الدوائر المالية بالبريد المضمون, ويفرض على المتأخرين عن الدفع غرامة قدرها 1 بالمئة ( واحد بالمئة) من مقدار الرسوم عن كل عشرة ايام تأخير او قسم من العشرة ايام".

المادة 21 من قانون تاريخ 20/03/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168048/article/21/