المادة 21
تضاف الى المادة الاولى من قانون 12 ايار سنة 1938 الفقرة التالية: " وعلى شركات البترول ان تؤدي الرسوم المتوجبة على كميات المواد الملتهبة التي تخرجها من المصافي الكائنة ضمن الاراضي اللبنانية خلال عشرين يوما من تاريخ استلامها اوامر الدفع التي ترسلها لها الدوائر المالية بالبريد المضمون, ويفرض على المتأخرين عن الدفع غرامة قدرها 1 بالمئة ( واحد بالمئة) من مقدار الرسوم عن كل عشرة ايام تأخير او قسم من العشرة ايام".