النص الكامل

قانون تاريخ 20/03/1951 نافذ

المادة 28

المادة 28

يضاف الى المادة 29 من قانون 17 شباط سنة 1939 النص التالي: "لا تتوجب اية غرامة على السيارة التي لا يسدد عنها الرسم خلال سنة من السنوات لوجودها خارج الاراضي اللبنانية, على ان يسدد عنها الرسم المطلوب خلال شهر من تاريخ اعادتها الى الاراضي المذكورة".

المادة 28 من قانون تاريخ 20/03/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168048/article/28/