المادة 28
يضاف الى المادة 29 من قانون 17 شباط سنة 1939 النص التالي: "لا تتوجب اية غرامة على السيارة التي لا يسدد عنها الرسم خلال سنة من السنوات لوجودها خارج الاراضي اللبنانية, على ان يسدد عنها الرسم المطلوب خلال شهر من تاريخ اعادتها الى الاراضي المذكورة".