المادة 32
يعفى المحكوم عليه في القضايا الجنائية عندما يطلب نقض الحكم من دفع الرسوم النسبية المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول سنة 1950 اما في المواد الجناحية فيعفى من هذه الرسوم اذا قدم شهادة بفقر حاله من المختار. يجب ان يذكر في ذيل صورة الحكم انها لا تصلح للاستعمال الا لمصلحة المحكوم عليه في طلب النقض امام محكمة التمييز.