The whole text

قانون تاريخ 20/03/1951 In force

المادة 32

المادة 32

يعفى المحكوم عليه في القضايا الجنائية عندما يطلب نقض الحكم من دفع الرسوم النسبية المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول سنة 1950 اما في المواد الجناحية فيعفى من هذه الرسوم اذا قدم شهادة بفقر حاله من المختار. يجب ان يذكر في ذيل صورة الحكم انها لا تصلح للاستعمال الا لمصلحة المحكوم عليه في طلب النقض امام محكمة التمييز.

المادة 32 من قانون تاريخ 20/03/1951 https://lebaneselegislation.com/law/168048/article/32/