النص الكامل

قانون تاريخ 20/03/1951 نافذ

المادة 42

المادة 42

يجوز لوزير المالية ان يأمر باعطاء سلفات من الخزينة لدفع نفقات يجب ان تسدد من اعتمادات مرصدة في موازنات سنوات مختلفة او من اعتمادات مرصدة في بنود متعددة من الموازنة. ويجوز ايضا لوزير المالية ان يعطي الدوائر العامة بموافقة مجلس الوزراء سلفات من الخزينة العامة على اعتمادات مدونة في الموازنة تسدد في مدات معينة.

المادة 42 من قانون تاريخ 20/03/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168048/article/42/